كتاب الحج › باب محظورات الإحرام › مسألة: (الثالث: لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه) › الفصل الثاني (إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل دون فتقها، وإذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين دون قطعها) › فصل (حكم لبس المداس والحذاء ونحو ذلك مما يصنع على مقدار القدم)
فصل
وأما المقطوع دون الخف والجُمْجُم (^١) والمَدَاس ونحو ذلك مما يُصنع على مقدار القدم، فالمشهور في المذهب: أن حكمه حكم الخف، لا يجوز إلا عند عدم الخف، وهو المنصوص عنه؛ قال في رواية ابن إبراهيم (^٢) وقد سئل عن لبس الخفين دون الكعبين فقال: يلبسه ما لم يقدر على النعلين إذا اضطُرَّ إلى لبسهما.
وقال في رواية الأثرم (^٣): لا يلبس نعلًا لها قَيْد، وهو السَّير يُجعل في الزِّمام معترضًا، فقيل له: فالخف المقطوع؟ قال: هذا أشدّ.
وقال في رواية المرُّوذي (^٤): أكره المَحْمِل الذي على النعل والعَقِب، وكان عطاء يقول: فيه دم.
فإذا مُنِع من أن يجعل على النعل سَيْرًا فأن يُمنَع من الجُمجم ونحوه أولى.
وسواء نصب عقبه أو طواه، فإن عقبه ... (^٥) فإن لبسَه فذكر القاضي (^٦) والشريف وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم أنه يفتدي (^٧)؛ لأن أحمد منع
_________
(^١) هو نوع من المداس.
(^٢) كما في «التعليقة» (١/ ٣٥٣). وفيه «إبراهيم» بسقوط «ابن». وهو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، والنصّ في «مسائله» (١/ ١٥٧).
(^٣) كما في «التعليقة» (١/ ٣٥٣، ٣٥٤).
(^٤) في المصدر السابق (١/ ٣٥٤).
(^٥) بياض في النسختين.
(^٦) في «التعليقة» (١/ ٣٥٣). وانظر المسألة في «المستوعب» (١/ ٤٦٢).
(^٧) في المطبوع: «يفدي».
Jilid 4 · hlm. cetak 482
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.