كتاب الطهارة › باب دخول الخلاء › مسألة: (ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها)
فلا بأس.
وكذلك يُكره أن يستقبل الريحَ خشيةَ أن يرجع عليه رشاشُ بوله.
هذا هو المنصور عند الأصحاب، وأنه يحرُم الاستقبال والاستدبار في الفضاء دون البنيان. وعنه: يحرُمانِ (^٢) فيهما. اختاره أبو بكر (^٣)، لما روى أبو هريرة عن رسول الله - ﷺ -[٣٦/أ] قال: "إذا جلس أحدكم لحاجته، فلا يستقبلِ القبلةَ ولا يستدبِرْها" رواه أحمد ومسلم (^٤).
وعن أبي أيوب الأنصاري عن النبي - ﷺ - قال: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا". قال أبو أيوب: فقدِمنا الشامَ، فوجدنا مراحيضَ قد بُنيت نحوَ الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر الله. متفق عليه (^٥)
_________
(^١) "المستوعب" (٢/ ٨١٢)، "المغني" (١/ ٢٢٠ - ٢٢٢)، "الشرح الكبير" (١/ ٢٠٣ - ٢٠٧)، "الفروع" (١/ ١٢٥ - ١٢٧).
(^٢) في المطبوع: "يحرم"، والصواب ما أثبتنا من الأصل.
(^٣) وهو اختيار المصنف. انظر: "اختيارات" البرهان ابن القيم (رقم ٨٤) وابن اللحام (ص ٨) و"الإنصاف" (١/ ٢٠٥).
(^٤) أحمد (٧٣٦٨) ومسلم (٢٦٥).
(^٥) البخاري (٣٩٤)، مسلم (٢٦٤).
Jilid 1 · hlm. cetak 116
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.