كتاب الحج › وجوب الحج › مسألة: (فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة) › فصل (يجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه)
لا يجزئ عنه (^١) بدون إذنه، ويتوجه ... (^٢).
يجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه، قال القاضي (^٥): يلزمهم أن يحجوا عنه من دُويرة أهله. وهو الموضع الذي ملك فيه الزاد والراحلة، سواء كان هو وطنه أو لم يكن، وسواء مات فيه أو في غيره. ثم إن مات في بلد الوجوب حُجَّ عنه من ذلك البلد. وإن مات في بلد أبعد عن مكة منه، أو هو في جهة غير جهة بلد الوجوب، حُجَّ عنه من بلد الوجوب، ولم يجب أن يحج عنه من بلد الموت. وإن مات ببلد أقرب إلى مكة من بلد الوجوب، وجب أن يُحَجَّ عنه من بلد الوجوب أيضًا، إلا أن يكون قد مات
_________
(^١) «عنه» ليست في ق.
(^٢) بياض في النسختين.
(^٣) في القسم المفقود من الكتاب.
(^٤) قرَّر المؤلف هذه القاعدة في «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٣٠٦ - ٣١٣) و«جامع المسائل» (٥/ ٢٠٣ - ٢٠٦).
(^٥) انظر «التعليقة» (١/ ٨٠).
Jilid 4 · hlm. cetak 93
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.