كتاب الطهارة › باب الحيض › مسألة: (وإذا كانت مبتدأة، أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها، فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء) › فصل (الناسية ثلاثة أقسام) › الثالثة: أن تكون ذاكرة لعددها دون وقتها
وإن [٢٠٢/أ] علمت لها وقتًا، مثل أن تقول: حيضتي في العشر الأول أو في النصف الأول وهي خمسة أيام، ولا أعلم عينَها= فهذه كلّ زمان تيقَّنت فيه الطهرَ فهي طاهر، وكلّ زمان تيقَّنت فيه الحيض فهي حائض، وكلَّ زمان اشتبه عليها فإنها تجلس منه قدر عادتها، إمّا بالتحرِّي أو من أوله.
وطريق معرفة ذلك: أنها إذا تيقَّنت الحيض في أيام، فإن كانت أيام الحيض بقدر [نصف] (^٢) تلك الأيام أو أقلَّ جاز أن يكون في أول تلك الأيام، وجاز أن يكون في آخرها. فليس هنا حيض متيقَّن ولا طهر متيقَّن، فتجلس قدرَ الحيض إما من أول تلك الأيام أو بالتحرِّي.
وإن كان الحيض أكثرَ من نصف تلك الأيام، فالزائدُ على النصف ومثلُه (^٣) من وسط تلك الأيام حيضٌ بيقين؛ لأنَّك (^٤) في أيِّ وقت فرضتَ ابتداءَ الحيض، فلا بدَّ أن يدخل الوسط فيه. مثال ذلك أن تقول: كنت
_________
(^١) ساقط من الأصل. وأثبت في المطبوع: «تحدد». وما قدّرته أقرب لقوله فيما يأتي: «وإن علمت لها وقتًا».
(^٢) زيادة يقتضيها سياق المسألة.
(^٣) في الأصل: «ومثله».
(^٤) في المطبوع: «لابد»، تحريف.
Jilid 1 · hlm. cetak 604
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.