كتاب الحج › وجوب الحج › مسألة: (ويصح من العبد والصبي، ولا يجزئهما) › الفصل الأول (أن العبد يصح حجه، ولا يجزئه عن حجة الإسلام) › فصل (إذا حج الأعرابي ثم هاجر هل يجب عليه إعادة الحج؟ قولان)
وإذا مات العبد قبل الصيام كان لسيده (^١) أن يطعم على الروايتين جميعًا، قاله القاضي وابن عقيل.
فصل
وإذا حج الأعرابي ثم هاجر لم يجب عليه إعادة الحج عند أكثر أصحابنا المتأخرين، وقال أبو بكر: لا تُجزِئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وعليه حجة أخرى، وكلام أحمد محتمل، قال في رواية (^٢): هذا حديث ابن عباس في الصبي يحج ثم يدرك، والعبد يحج ثم يَعتِق، أن (^٣) عليهما الحج. قلت: يقولون: إن فيه الأعرابي يحج ثم يهاجر، قال: نعم (^٤).
والأعرابي في حديث ابن عباس عليه الحج، فيجوز أنه قاله أخذًا به، ويجوز أنه لم يأخذ به؛ لأنه قد روى حديث محمد بن كعب القرظي (^٥) المرسل، واعتمده، وليس فيه ذكر الأعرابي.
واحتج أبو بكر بما رواه بإسناده (^٦) عن جابر - رضي الله عنه - قال: سمعت
_________
(^١) ق: «السيد».
(^٢) كذا بدون ذكر الراوي. ولم أجد هذه الرواية في المصادر.
(^٣) «أن» ساقطة من س.
(^٤) صحّ هذا في رواية أبي ظبيان عن ابن عباس. أخرجها ابن أبي شيبة (١٥١٠٥) وابن خزيمة (٣٠٥٠) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٧٩).
(^٥) سبق تخريجه.
(^٦) قال القاضي أبو يعلى في «التعليقة» (٢/ ١٨١): «رواه أبو بكر بإسناده عن جابر». وقد أخرجه أيضًا أبو داود الطيالسي (١٨٧٦) والجصّاص في «أحكام القرآن» (٢/ ٢٦ - ٢٧) وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٤٤٦). وإسناده ضعيف، فيه حرام بن عثمان متروك الحديث.
Jilid 4 · hlm. cetak 157
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.