أصحابنا، وخرَّجها القاضي على الوجهين (^١) في منعه من الحج المنذور في كل دم ليس من موجب الإحرام ولا مقتضاه، ولم يذكر في الإحصار خلافًا.
وليس له أن يكفّر بالمال إلا أن يأذن له سيده (^٢) في التكفير به فيجوز. قاله أبو بكر وابن أبي موسى، قال ابن أبي موسى (^٣): كما كان (^٤) له أن يتسرَّى بإذن سيده.
وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: إذا ملَّكه سيده مالًا وملَكه لزمه التكفير بالمال، وإن قلنا: لا يملكه أو لم يُملِّكه السيد لزمه الصوم، وذكر القاضي في موضع آخر وغيره أنه (^٥) إذا ملَّكه الهديَ ليخرجه انبنى على روايتي التمليك.
وما كان من موجب الإحرام مثل دم التمتع والقران إذا أذن له في ذلك، فقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: إن قلنا لا يملكه (^٦) ففرضه (^٧) [ق ١٦٨] الصيام، وإن قلنا يملك فعلى السيد أن يتحمل الهدي عنه. وذكر ابن أبي موسى (^٨) أن فرضه الصيام بكل حال.
_________
(^١) س: «وجهين».
(^٢) ق: «السيد».
(^٣) في «الإرشاد» (ص ١٧٨).
(^٤) «كان» ساقطة من ق.
(^٥) «أنه» ساقطة من ق.
(^٦) س: «يملك».
(^٧) في المطبوع: «ففرض».
(^٨) في «الإرشاد» (ص ١٧٨). ومكان «موسى» بياض في س.
Jilid 4 · hlm. cetak 156
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.