كتاب الصيام › باب الاعتكاف › مسألة: (وإن سأل عن المريض أو غيره في طريقه، ولم يعرج عليه جاز) › فصل (يستحب لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان أن يبيت ليلة العيد في معتكفه ويخرج منه إلى المصلى في ثياب اعتكافه)
وقال في رواية الأثرم: الخروج إلى عَبَّادان أحبّ إليَّ من الاعتكاف، وليس يعْدِل الجهادَ والرباطَ شيءٌ ... (^١)
فإذا كان الاعتكاف تطوُّعًا، فعَرَض له (^٢) جنازة أو مريض يُعاد ونحو ذلك، فقال بعض أصحابنا: إتمام اعتكافه أفضل؛ لأن النبيَّ - ﷺ - لم يكن يُعَرِّج على مريض (^٣). ولم يكن واجبًا عليه، ولأن إتمام العبادة التي شَرَع فيها أفضل من إنشاء عبادةٍ أخرى؛ لإن إتمامها واجب عند بعض العلماء، ومؤكَّد الاستحباب عند بعضهم.
وقد أمر النبيُّ - ﷺ - الصائمَ إذا دُعِي وكان صائمًا أن يصلِّي، ولم يأمره بالأكل (^٤) ... (^٥)
فصل (^٦)
ويُستحبّ لمن اعتكف العشرَ الأواخرَ من شهر (^٧) رمضان أن يبيت ليلةَ العيد في معتكَفِه ويخرج منه إلى المصلَّى في ثياب اعتكافه.
قال في رواية الأثرم: يخرج من معتكفه إلى المصلَّى.
_________
(^١) بياض في النسختين.
(^٢) ليست في س.
(^٣) سبق تخريجه.
(^٤) أخرجه مسلم (١٤٣١) من حديث أبي هريرة.
(^٥) بياض في النسختين.
(^٦) ينظر «المغني»: (٤/ ٤٩٠)، و«الفروع»: (٣/ ٢٠٠ و٥/ ١٥٩).
(^٧) ليست في س.
Jilid 3 · hlm. cetak 714
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.