كتاب الصيام › باب الاعتكاف › مسألة: (ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب، واجتناب ما لا يعنيه من قول أو فعل) › الفصل الثاني: ينبغي له اجتناب ما لا يعنيه من القول والعمل › فصل (يجوز للمعتكف أن يغسل رأسه ويرجله حال الاعتكاف)
كالخروج للحيض والفتنة ... (^١)
فصل (^٢)
ويجوز للمعتكف أن يغسل رأسَه ويرجّله حال الاعتكاف؛ لِما رُوي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت ترجِّل النبيَّ - ﷺ - وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في (^٣) حجرتها، يناولها رأسَه، وكان لا يدخل البيتَ إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفًا» متفق عليه (^٤).
وفي لفظ للبخاري (^٥): «إن كان رسول الله - ﷺ - ليُدخل رأسَه وهو في المسجد، فأرجّله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفًا».
وفي لفظ له (^٦): «كان يخرج رأسَه من المسجد وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض».
قال ابن عقيل: ويجوز غسل جسده والتنظيف بأنواع التنظيف.
وفي معنى ذلك: أخْذُ الشارب وتقليم الأظفار والاغتسال؛ لأن هذا من باب النظافة والطهارة، وهذا مما يُستحبّ للمعتكف.
قال ابن عقيل: ولأنها (^٧) عبادة لا تحرِّم الطِّيْب، والطِّيْب أكثر من
_________
(^١) بياض في النسختين.
(^٢) ينظر «المغني»: (٤/ ٤٨٣)، و«الفروع»: (٥/ ١٨٨).
(^٣) سقطت من س.
(^٤) أخرجه البخاري (٢٠٤٦)، ومسلم (٢٩٧).
(^٥) (٢٠٢٩).
(^٦) (٣٠١).
(^٧) ق: «ولأنها».
Jilid 3 · hlm. cetak 659
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.