البيع والشراء في المسجد مطلقًا، ويحتمل كلام أحمد ... (^١)
فأما خارج المسجد، فيجوز له أن يشتري ما لا بدَّ له (^٢) منه.
فأما شراء خادم لأهله وكسوة ونحو ذلك مما لا يتكرَّر، أو شراء طعام لهم ... (^٣)
وإذا خاطَ ثوبَه (^٤) أو رَقَعه، أو فعل نحو ذلك مما لا يتكسَّب به، فقيل: يجوز. وقيل: لا يجوز. وقيل: يجوز اليسير منه. وإذا كان به حاجة إلى الاكتساب والاتجار، فلا يعتكف. (^٥)
قال أصحابنا: وله أن يتزوَّج في المسجد، وأن يزوِّج غيرَه، وأن يشهد النكاح؛ لأنها عبادة لا تحرّم الطِّيب، فلم تمنع النكاحَ كالصيام، وعكسه الإحرام والعدة ... (^٦)
وإذا اتجر أو اكتسب في المسجد؟ فهل يبطل اعتكافه؟ ... (^٧)
وإذا فعل ذلك خروجًا لا يمتدّ كقضاء (^٨) الحاجة، أو خروجًا يمتدّ
_________
(^١) بياض في النسختين. وذكر في «الإنصاف»: (٧/ ٦٣٨) عن المصنف أنه يصح مع الكراهة.
(^٢) من س.
(^٣) بياض في النسختين.
(^٤) س: «ثوبًا».
(^٥) بعده بياض في ق، وهذه الفقرة سقطت من س.
(^٦) ق: «والصيام ... أو العدة». وبعده بياض في النسختين.
(^٧) بياض في النسختين.
(^٨) العبارة في ق: «خروجًا لأمد قضاء ...».
Jilid 3 · hlm. cetak 658
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.