كتاب الصلاة › باب وجوب الصلاة › مسألة: (فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا. فإن تاب وإلا قتل) › إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة
وقع عمودُ الفسطاط (^١) وقع جميعُه ولم يُنتفَع به.
ولأنَّ هذا إجماعُ الصحابة. قال عمر - رضي الله عنه - لما قيل له ــ وقد جُرِح (^٢): الصلاةَ الصلاة (^٣) ــ: نعم، ولا حظَّ في الإسلام لِمَن ترك الصلاةَ (^٤). وقصته في الصحيح (^٥). وفي رواية عنه قال: لا إسلام لمن لم يصلِّ. رواه النجاد (^٦). وهذا قاله بمحضر من الصحابة.
وقال علي عليه السلام: من لم يصلِّ فهو كافر. رواه البخاري في «تاريخه» (^٧).
_________
(^١) في الأصل: «الفسطاس».
(^٢) في الأصل والمطبوع: «خرج»، تصحيف.
(^٣) في المطبوع: «إلى الصلاة»، غيَّر «الصلاة» الأولى ــ دون تنبيه ــ إلى «إلى» ليوافق الفعل «خرج» المصحف.
(^٤) العبارة «قال عمر ... الصلاة» ساقطة من (ف).
(^٥) تقدم تخريجه في كتاب الطهارة.
(^٦) وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٦/ ١٥٧)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٢/ ٨٩٧)، ووقع في إسناده اختلاف كما في «العلل» لابن أبي حاتم (٢/ ٥٠٧ - ٥٠٨)، وللدارقطني (٢/ ٢١١).
(^٧) وقد عزاه إلىه أيضًا المنذري في «الترغيب والترهيب» (٨٢٦)، ولم أقف عليه في «التاريخ الكبير» و«الأوسط». وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠٧٥) ــ ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» (١/ ٧٢) ــ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٢/ ٨٩٨)، وفي إسناده معقل الخثعمي مجهول، كما في «الميزان» (٤/ ١٤٧).
Jilid 2 · hlm. cetak 67
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.