كتاب الحج › باب المواقيت › مسألة: (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح، أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم من دونه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع) › الفصل الأول (من أراد مكة للحج أو العمرة لم يجز له تجاوز الميقات إلا محرما) › إن دخل مكة غير محرم لزمه قضاء هذا الإحرام
يقصد مكة، وإنما قصد بعض أماكن الحلّ.
فأما إن قصدها من نفس الحرم فلا إحرام عليه؛ لأن الحجيج (^١) يدخلونها من منى بعد أن حلُّوا الحلَّ كله، ولا إحرام عليهم واجب ولا مستحب، ولأن الحرم كله شيء واحد، فأشبه الانتقال في طرقات القرية ... (^٢). ولأن ذلك فيه مشقة شديدة على القاطنين.
فأما إن أراد بعض مواضع الحرم خارج مكة، أو أراد أن يخترق الحرمَ ابنُ سبيل، أو أراد أن يخترقها من غير مُقَام ... (^٣).
وهذا هو الذي ذكره القاضي في «خلافه» (^٧)، وابنه وأبو الخطاب وغيرهم.
_________
(^١) ق: «الحج». وفي هامشها: لعله الحاجّ.
(^٢) بياض في النسختين.
(^٣) بياض في النسختين.
(^٤) «مكة» ليست في س.
(^٥) كما في «التعليقة» (٢/ ٢٠٤).
(^٦) س: «تاجر». والمثبت من ق موافق لما في «التعليقة».
(^٧) المسمَّى بالتعليقة كما سبق.
Jilid 4 · hlm. cetak 212
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.