كتاب الطهارة › باب التيمم › مسألة: (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار) › [سقط في النسخة]
ليس بطَهور مع وجود التراب لا يكون طهورًا مع عدمه، كالحشيش والملح المائي.
فإن خالط الترابَ ما ليس بطهور كالكحل والنُّورة والزِّرنيخ، فخرَّجها القاضي على وجهين:
أحدهما، وهو اختيار أبي الخطاب (^١): أنَّ حكمَه حكمُ الماء إذا خالطته [١٦٧/أ] الطاهرات: إن لم تغيِّره لم تؤثِّر. وإن غيَّر اسمه وغلَب على أجزائه مُنِع، وإن غيَّر بعضَ صفاته، فعلى روايتَي الماء.
والثاني اختاره ابن عقيل وغيره (^٢): يُمنَع بكلِّ حال، لأنه ربما حصل في العضو، فمنَع وصولَ التراب إليه؛ إلا أن يكون مما ليس له غبار يعلَق كالشَّعير (^٣) وسُحالة (^٤) الذهب، فلا يؤثِّر ما لم يمنَع وصولَ غبار التراب إلى جميع اليد.
وإذا خالط الرمل التراب، وقلنا: لا يجوز التيمم به؛ فهل يمنع التيمم بالتراب؟ على وجهين ذكرهما القاضي وغيره.
[...................................................
_________
(^١) في «الهداية» (ص ٦٢).
(^٢) في الأصل: «وغير». وانظر: «المغني» (١/ ٣٢٧).
(^٣) لم يتمكن محقق المطبوع من قراءتها.
(^٤) في المطبوع: «نخالة»، تصحيف. وسحالة الذهب: بُرادته.
Jilid 1 · hlm. cetak 510
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.