كتاب الحج › باب محظورات الإحرام › مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره) › إذا وجد المضطر ميتة وصيدا فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد
ولأنه إذا أعان المحرم على قتله كان مضمونًا عليه، وضمانه يقتضي أنه قتل بغير حق فيكون ميتة، فإن الذكيَّ لا يضمن، كما لو ذبحه الحلال لحرام (^١).
وإن كسر بيضَه أو قطع شجرة لم يجزْ له الانتفاع بها، وأما لغيره ... (^٢).
فإذا اضطُرَّ إلى الصيد جاز له عَقْره، ويأكله وعليه الجزاء؛ لأن الضرورة تبيح أكل جميع المحظورات، سواء كان المنع لحقّ الله أو لحقّ آدمي، والصيد لا يخرج عن هذين.
وإذا قتلَه فهل يكون ذكيًّا بحيث يباح أكله للمُحِلِّين أو ميتةً؟ قال [القاضي] (^٣): ليست هذه ذكاةً، بل هو ميتة في جميع الأحوال؛ لأن أحمد قال: إنما سماه الله قتلًا.
_________
(^١) في المطبوع: «لحرم» خطأ.
(^٢) بياض في النسختين.
(^٣) زيادة ليستقيم السياق، وهذا كلام القاضي في «التعليقة» (٢/ ٣٥٥).
(^٤) بياض في النسختين. قال القاضي في «التعليقة» (٢/ ٣٤٧): «نصّ عليه في رواية أبي داود وعبد الله وحنبل وحرب».
Jilid 4 · hlm. cetak 600
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.