كتاب الصلاة › باب شرائط الصلاة › مسألة: (والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل) › الفصل السادس في علو هذه الأمكنة وسطوحها › فصل (الأعذار المبيحة للصلاة على الراحلة) › السبب الثاني: الوحل
وعنه: يلزمه النزولُ إلى الأرض، والسجودُ على متن الطين. نقلها حنبل.
[ص ١٩٢] وكذلك الروايتان فيمن كان في ماء أو طين. فعلى الرواية الأولى يومئ إلى الحدِّ الذي لو زاد عليه تلوَّث، وهذه الرواية اختيار الخرقي وأكثر أصحابنا (^١). وعلى الرواية الأخرى، يسجد على متن الماء أو الطين. وهو اختيار أبي بكر.
وقال ابن أبي موسى (^٢): «اختلف قوله في الغريق يُصلِّي في الماء والطين على روايتين، قال في إحداهما: يومئ بالركوع والسجود. وقال في الأخرى: يسجد على متن الماء. والقائمُ في الماء والطين، العاجزُ عن الخروج عنه يصلِّي ويومئ في الركوع والسجود إيماءً (^٣) قولًا واحدًا». وفرَّق بين الماء والطين، وهو فرق حسن. فإن قلنا: يجب النزول ويجب السجود على الطين، فلما روى أبو سعيد قال: رأيتُ النبيَّ - ﷺ - سجد (^٤) في
_________
(^١) انظر: «مختصر الخرقي» (ص ٢٢) و«شرح الزركشي» (١/ ٦١٨).
(^٢) في «الإرشاد» (ص ٨١).
(^٣) في الأصل والمطبوع: «في ماء»، وتصحيحه من مصدر النقل.
(^٤) «سجد» ساقط من المطبوع.
Jilid 2 · hlm. cetak 529
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.