كتاب الحج › باب الإحرام › المسألة الثانية: أنه يجوز أن يحرم بالعمرة، ثم يدخل عليها الحج، ويصير قارنا
أصحابنا؛ لأن الإحرام بالحج قبل أشهرٍ مكروه، وإن أراد أن يصرفه إلى عمرة مفردة جاز أيضًا فيما ذكره أصحابنا.
فإن طاف وسعى قبل أن يفرضه في شيء فقال القاضي في «المجرد» .... (^١) وغيرهما: لا يعتدّ بذلك الطواف؛ لأنه طاف لا في حج ولا في عمرة. وقال: يتعين طوافه للعمرة.
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: خرجنا مع رسول الله - ﷺ - في حجة الوداع فأهللنا بعمرة (^٤)، ثم قال رسول الله - ﷺ - (^٥): «من كان معه هديٌ فليهلَّ بالحج مع العمرة، ثم لا يحلُّ حتى يحلَّ منهما جميعًا» وذكرت الحديث، متفق عليه (^٦).
وعن نافع قال: أراد ابن عمر - رضي الله عنهما - الحج عام حجَّت الحرورية في
_________
(^١) بياض في النسختين.
(^٢) من المسائل (أو الفصول) التي تقدم ذكرها (ص ٢٨٢).
(^٣) سبق تخريجه (ص ٣١٧).
(^٤) «فأهللنا بعمرة» ساقطة من س.
(^٥) «رسول الله - ﷺ -» ليست في س.
(^٦) البخاري (١٥٥٦، ١٦٣٨، ٤٣٩٥) ومسلم (١٢١١).
Jilid 4 · hlm. cetak 386
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.