كتاب الصلاة › باب شرائط الصلاة › مسألة: (ولبس الحرير والذهب مباح للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة) › الفصل الأول في الحرير › من حرم عليه لبسه حرم عليه سائر وجوه الاستمتاع به
وقد جاء ذلك صريحًا، فروى أبو أمامة أنه دخل على خالد بن يزيد، فألقى له وسادةً، فظنَّ أبو أمامة أنها حرير، فتنحَّى، وقال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله» رواه أحمد (^٢).
وعن حذيفة بن اليمان قال: نهانا النبيُّ - ﷺ - أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها؛ وعن لُبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري (^٣).
وعن البراء بن عازب أنَّ النبيَّ - ﷺ - نهى عن المياثر الحُمْر. متفق عليه (^٤). ورواه الترمذي (^٥) ولفظه: نهى عن ركوب المياثر.
_________
(^١) أخرجه البخاري (٣٨٠) ومسلم (٦٥٨). ولفظهما: «فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ ...».
(^٢) برقم (٢٢٣٠٢)، من طريق إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن حبيب بن عبيد، عن أبي أمامة به.
إسناده ضعيف، أبو بكر متكلم فيه، وقد تفرد به كما أشار إليه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٦/ ٩٠)، وقال الهيثمي في «المجمع» (٥/ ١٤١): «فيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط».
(^٣) تقدَّم قريبًا.
(^٤) تقدَّم قريبًا.
(^٥) برقم (١٧٦٠).
وقال: «حسن صحيح»، وهو في البخاري بلفظه (٦٢٣٥).
Jilid 2 · hlm. cetak 290
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.