كتاب الصيام › باب صيام التطوع › مسألة: (ونهى رسول الله - ﷺعن صوم يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى)
الثاني: أن الكفارة تجب في إفساد فرضهما ونفلهما بخلاف الصوم.
الثالث: أنه لو دخل فيهما معتقدًا ... (^١)
وذلك لما (^٣) روى أبو سعيد عن رسول الله - ﷺ -: «أنه نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر» متفق عليه (^٤).
وفي لفظ لمسلم (^٥): «لا يصلُحُ الصومُ في يومين».
وفي لفظ للبخاري (^٦): «لا صوم في يومين: الفطر والأضحى».
وعن ابن عمر نحوه. متفق عليه (^٧).
وعن عائشة وأبي هريرة نحوه. رواهما مسلم (^٨).
_________
(^١) بياض في النسختين.
(^٢) ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٢٦)، و«المغني»: (٤/ ٤٢٤ - ٤٢٥)، و«الفروع»: (٥/ ١٠٧ - ١٠٩)، و«الإنصاف»: (٧/ ٥٤١ - ٥٤٣).
(^٣) س: «ما».
(^٤) أخرجه البخاري (١٩٩١)، ومسلم (٨٢٧).
(^٥) (٨٢٧). وسقطت «لمسلم» من س.
(^٦) (١١٩٧).
(^٧) «متفق عليه» سقطت من س، والحديث أخرجه البخاري (٦٧٠٥)، ومسلم (١١٣٩).
(^٨) رقم (١١٤٠) و(١١٣٨).
Jilid 3 · hlm. cetak 525
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.