كتاب الحج › وجوب الحج › مسألة: (ويصح من العبد والصبي، ولا يجزئهما) › الفصل الثاني (أن حج الصبي صحيح، سواء كان مميزا أو طفلا) › إن كان غير مميز عقد الإحرام له وليه
به (^١) أهله فمات أجزأت عنه، وإن أدرك فعليه حجة أخرى».
فإن حج قبل بلوغ (^٢) الاحتلام بعد بلوغ السن ... (^٣).
فإن كان الصبي مميزًا أحرم بنفسه (^٤) بإذن الولي، وفعل أفعال الحج، واجتنبَ محظوراتِه، فإن أحرم عنه الولي أو فعل عنه شيئا مثل الرمي وغيره لم يصح؛ لأن هذا دخول في العبادة، فلم يصح من المميز بدون (^٥) قصده، كالصوم والصلاة.
فإن أحرم بدون إذن الولي، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يصح. قاله أبو الخطاب وجماعة معه، قال متأخرو أصحابنا: وهو أصح؛ لأنه عقد يجب عليه به حق، فلم يملك فعله بدون إذن الولي كالنكاح، فعلى هذا قال القاضي في موضع: إحرامه بدون إذن الولي كإحرام العبد، فعلى هذا هل يملك الولي تحليله؟ على وجهين (^٦).
والثاني: يصح، لأنها عبادة، فجاز أن يفعلها بدون إذن الولي، كالصوم والصلاة.
_________
(^١) ق: «عنه».
(^٢) «حج» و«بلوغ» ساقطتان من س.
(^٣) بياض في النسختين.
(^٤) س: «عن نفسه».
(^٥) س: «دون».
(^٦) ق: «الوجهين».
Jilid 4 · hlm. cetak 160
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.