[به]، إذا لم يكن معصفَرًا (^١).
وذلك لأنَّ المعصفَر صحَّت في كراهته أحاديث كثيرة في حقِّ عليٍّ وغيرِه للرجال دون النساء. فعن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسولُ الله - ﷺ - عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: «إنَّ هذه من ثياب الكفار، فلا تلبَسْها» رواه أحمد ومسلم والنسائي (^٢). وفي رواية لمسلم [ص ١٢٢]: رأى النبيُّ - ﷺ - عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: «أمُّك أمَرتك بهذا؟» قلتُ: أغسِلُهما؟ قال: «بل أحْرِقْهما» (^٣).
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ النبيَّ - ﷺ - رأى عليه رَيْطةً مضرَّجةً بالعُصْفُر، فقال: «ما هذه؟» قال: فعرفتُ ما كَرِهَ. قال: فأتيتُ أهلي وهم يسجُرون تنَّورَهم، فقذفتُها [فيه]، ثم أتيتُه، فأخبرته، فقال: «ألا كسوتَها بعضَ أهلك! فإنَّه لا بأسَ بذلك للنساء» رواه أبو داود وابن ماجه (^٤). وقال هشام بن الغاز: المضرَّجة: التي ليست بمشبعة ولا المورَّدة (^٥).
وقال الخطَّابي (^٦): المضرَّج: الذي ليس صَبْغُه بالمشبَع التَّامِّ، وإنما هو
_________
(^١) «سنن الترمذي» (٤/ ٤١٣)، وما بين الحاصرتين من «السنن».
(^٢) أحمد (٦٥١٣، ٦٩٣١)، ومسلم (٢٠٧٧)، والنسائي (٥٣١٦).
(^٣) برقم (٢٠٧٧).
(^٤) أبو داود (٤٠٦٦)، وابن ماجه (٣٦٠٣)، من طريق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به. قال الحاكم (٤/ ١٩٠): «حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقد اتفق الشيخان - رضي الله عنهما - من النهي عن لبس المعصفر للرجل على حديث علي - رضي الله عنه -».
(^٥) «سنن أبي داود».
(^٦) في «معالم السنن» (٤/ ١٩٣).
Jilid 2 · hlm. cetak 378
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.