وبتقديم النص على الظاهر، ترجح الآية الأولى على الثانية، وتكون مدة الرضاع حولين. واعتبار مدة الرضاع حولين كاملين هو قول الصاحبين. والمثال الذي بين أيدينا للتعارض بين الظاهر والنص: مستقيم على قولهما.
أما أبو حنيفة: فمدة الرضاع عنده ثلاثون شهرًا. والتقييد بحولين في الآية الأولى محمول في نظره على استحقاق الأجر؛ لأن المطلَّقة إذا طلبت أجرة الرضاع بعد حولين: لا يجبر الزوج على الإعطاء. ولو وقع ذلك في الحولين، يجبر على الإعطاء.
فقوله تعالى: ﴿يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ﴾ أي لمن أراد من الآباء أن يُتم الرضاعة بالأجرة، وهذا لا يقتضي أن انتهاء مدة الرضاعة مطلقًا يكون بالحولين. . بل هو مدة استحقاق الأجر بالإرضاع (^١).
والراجح عندنا: ما ذهب إليه الصاحبان؛ لأن الحمل غير الفصال، والمجموع للحمل والفصال ثلاثون شهرًا، وليس هنالك ما يقوِّي حمل التقييد بالحولين في الآية الأولى على استحقاق الأجر (^٢). والجنوح إلى غير المعنى الظاهر للآية: يحتاج إلى دليل صالح لذلك.
ج - ويرى عبد العزيز البخاري صاحب "كشف الأسرار" أن مما يصلح مثالًا للتعارض بين الظاهر والنص من السنّة قوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (^٣) مع قوله: "مَن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" (^٤).
فالنص الأول (ظاهر) في نفي الجواز عمومًا في كل صلاة، فيتناول
_________
(^١) راجع: "فتح القدير" (٣/ ٥ - ٦).
(^٢) انظر: "الهداية" مع "فتح القدير"، و"العناية"، و"حاشية سعدي جلبي" (٣/ ٦).
(^٣) رواه أحمد (٢٣٠٥٣) وأصحاب الكتب السنة بلفظ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" البخاري (٧٥٦)، مسلم (٣٩٤)، أبو داود (٨٢٢)، الترمذي (٢٤٧)، النسائي (٩١٠)، ابن ماجه (٨٣٧) بألفاظ مختلفة.
(^٤) روي مسندًا من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل، "منتقى الأخبار" مع "نيل الأوطار" (٢/ ٢٢٨). وانظر ما يأتي في الحاشية: رقم (٢) من ص ١٥٤.
Jilid 1 · hlm. cetak 152
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.