٩ - كتاب العتاق › ٣ - باب: المكاتب متى يعتق؟
٤٣٩١ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا حماد سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد" (^١).
٤٣٩٢ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة عن النبي ﷺ مثله … ولم يذكر ابن عباس (^٢).
٤٣٩٣ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى النيسابوري، قال: ثنا وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "قضي رسول الله ﷺ في مكاتب قتل بدية الحر بقدر ما عتق منه"، قال ابن عباس: ويقام على المكاتب حد المملوك (^٣).
_________
(^١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (٢٠٤٠) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٣٤٨٩)، والترمذي (١٢٥٩)، والنسائي ٨/ ٤٦، والبيهقي ١٠/ ٣٢٥ من طريق يزيد بن هارون به.
وأخرجه البيهقي ١٠/ ٣٢٦ من طريق وهيب بن خالد، عن أيوب به.
(^٢) إسناده مرسل.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (٢٠٤١) بإسناده ومتنه.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٥٠٢٤) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة مرسلا.
(^٣) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (٢٠٤٣) بإسناده ومتنه. =
Jilid 6 · hlm. cetak 190
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.