٤٣٩٤ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "يودى المكاتب بقدر ما أدى دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد" (^١).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (^٢) إلى أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى، ويكون حكمه فيه حكم الحر، ويكون حكمه فيما لم يؤد حكم العبد. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
وخالفهم في ذلك آخرون (^٣)، فقالوا: لا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع الكتابة. واحتجوا في ذلك بما
_________
= وأخرجه الطيالسي (٢٦٨٦)، وعبد الرزاق (١٥٧٣١)، وأحمد (١٩٤٤)، وأبو داود (٤٥٨١)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٤٥ - ٤٦، وفي الكبرى (٥٠١٩ - ٥٠٢٠)، والطبراني (١١٩٩١، ١١٩٩٢، ١١٩٩٣)، والحاكم ٢/ ٢١٨، والبيهقي ١٠/ ٣٢٦ من طرق عن يحيى بن أبي كثير به.
(^١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (٢٠٤٢) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٣٤٢٣)، وأبو داود (٤٥٨١)، والنسائي ٨/ ٤٦، والدارقطني ٣/ ١٩٩، ٤/ ١٢٣ من طريق يعلى بن عبيد، عن حجاج الصواف به.
(^٢) قلت أراد بهم: الشعبي، وعكرمة، والحكم بن عتيبة، وإبراهيم النخعي، وشريحا، وعطاء بن أبي رباح، وأحمد بن حنبل في قول، وداود، وجماعة الظاهرية رحمهم الله، كما في النخب ١٥/ ٣٧٨.
(^٣) قلت أراد بهم: الزهري، والثوري، والأوزاعي، وقتادة، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، وسعيد بن المسيب، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور رحمهم الله =
Jilid 6 · hlm. cetak 191
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.