فقال: قد شهدت على نفسك شهادتين قال: فأمر به فقطع وعلقها في عنقه (^١).
أفلا ترى أن عليا رضي الله تعالى عنه رد حكم الإقرار بالسرقة إلى حكم الشهادة عليها في عدد الشهود، فكذلك الإقرار بحدود الله عز وجل كلها لا يقبل في ذلك إلا بعدد ما يقبل من الشهود عليها.
_________
(^١) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (١٨٧٨٣)، وابن أبي شيبة (٢٨١٩٠)، والبيهقي في السنن ٨/ ٢٧٥، وفي المعرفة (١٧٢٢٣) من طرق عن الأعمش به.
Jilid 6 · hlm. cetak 343
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.