٢٦ - كتاب الكراهة › ٢٤ - باب: إخصاء البهائم
٦٦٧٣ - حدثنا أبو خالد يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو بكر الحنفي، قال: ثنا عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ نهى أن تخصى الإبل والبقر والغنم والخيل، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنها يقول: منها نشأت الخلق، فلا تصلح الإناث إلا بالذكور (^١).
٦٦٧٤ - حدثنا يزيد، قال ثنا عبد الله بن يوسف: قال ثنا عيسى بن يونس، عن عبد: الله بن نافع … فذكر بإسناده مثله (^٢).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (^٣) إلى هذا، فقالوا: لا يحل إخصاء شيء من الفحول، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، ويقول الله عز وجل: ﴿فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ [النساء:١١٩] قالوا: وهو الإخصاء.
_________
(^١) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن نافع.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/ ٢٢٥، وأحمد (٤٧٦٩) من طريق وكيع، عن عبد الله بن نافع به.
(^٢) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن نافع.
وأخرجه ابن عدي ٢/ ٦٠٢ من طريق عيسى بن يونس عن عبد الله بن نافع به.
وأخرجه ابن عدي في الكامل ٢/ ٦٠٣، والبيهقي ١/ ٢٤ من طريقين عن عيسى بن يونس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع به.
(^٣) قلت: أراد بهم: عكرمة، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس بن كيسان، ومجاهدا، والحسن البصري رحمهم الله، كما في النخب ٢٣/ ٢٤.
Jilid 9 · hlm. cetak 240
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.