٢٧ - كتاب الزيادات › ٥ - باب إنشاد الشعر في المساجد
٦٨٦٧ - حدثنا يونس قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال: حدثني محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ نهى أن تنشد الأشعار في المساجد، وأن تباع فيه السلع (^٢)، وأن يتحلق فيه قبل الصلاة (^٣).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (^٤) إلى كراهة إنشاد الشعر في المساجد، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
وخالفهم في ذلك آخرون (^٥)، فلم يروا بإنشاد الشعر في المسجد بأسا إذا كان ذلك الشعر مما لا بأس بإنشاده وبروايته في غير المسجد. واحتجوا في ذلك بما قد رويناه
_________
(^١) من أنشد الشعر: إذا قاله.
(^٢) بكسر السين وفتح اللام جمع سلعة.
(^٣) إسناده حسن.
وأخرجه الترمذي (٣٢٢)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٤٨، وفي الكبرى (٧٩٦، ٩٩٣) من طريق قتيبة، عن الليث به. وأخرجه أحمد (٦٦٧٦)، وأبو داود (١٠٧٩)، وابن ماجة (٧٤٩، ٧٦٦، ١١٣٣)، والنسائي في المجتبى ٤٧/ ٢، وفي الكبرى (٧٩٥)، وابن خزيمة (١٣٠٤، ١٣٠٦، ١٨١٦)، والفاكهي في أخبار مكة (١٢٦٧) من طرق عن محمد بن عجلان به.
(^٤) قلت: أراد بهم: مسروق بن الأجدع والحسن البصري، وعمرو بن شعيب رحمهم الله، كما في النخب ٢٣/ ٢٩٨.
(^٥) قلت: أراد بهم: جمهور الفقهاء من التابعين، ومن بعدهم، منهم الأئمة الأربعة، وأصحابهم رحمهم الله، كما في النخب ٢٣/ ٢٩٩.
Jilid 9 · hlm. cetak 353
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.