مقدمة شرح الجلال › تعريف الفقه اصطلاحًا › المسألة التاسعة: لماذا أغفل المصنف قيد "العملية" في تعريف الفقه وتحقيق المقام بما لا تجده في غيره؟ › تحقيق هام لمعنى "العملية " في تعريف الفقه وما يتعلق بها من مباحث › المبحث الثالث: من زادها من علماء الأصول ومن أغفلها ومن عدل عنها لغيرها › - الباطل وتعريفه، وهل يرادف الفاسد؟ › المسألة الثانية: الفاسد والباطل مترادفان كما سبق إلا في مسائل، وبيان ذلك في المذاهب الاربعة
أأما في الشافعية: ففي الكتابة، والخلع، والعارية، والوكالة، والتركة، والقراض.
وفي العبادات في الحج كما في الأشباه والنظائر للسيوطي وحصرها النووي في أربعة فقط: الحج- والكتابة، والخلع، والعارية، ومنع الحصر الأسنوي (^١).
ب وأما الحنابلة: فقاعدتهم في غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد، أن الفاسد ما كان مختلفًا فيها بين العلماء، والتي حكموا عليه بالبطلان ما كان مجمعًا عليها، أو الخلاف فيها
شاذ (^٢).
ت وأما المالكية: فاستثنوا مسألة واحدة في البيع الفاسد.
قال في المراقي:
بصحة العقد يكون الأثر ... وفي الفساد عكس هذا يظهر
إن لم تكن حوالة، أو تلف ... تعلق الحق، ونقص يؤلف
يعني أن المالكية خالفوا أصلهم في هذه المسألة، وراعوا فيها الخلاف فقالوا إن البيع الفاسد يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك فإذا لحقه أحد أربعة أشياء تقرر الملك بالقيمة، أو الثمن وهي: حوالة الأسواق، وتلف العين، ونقصانها، وتعلق حق الغير بها بنحو بيع أو رهن (^٣) والله أعلم.
_________
(^١) راجع الأشباه والنظائر ١/ ١١٠ والتمهيد للأسنوي ص ٥٩ وما بعدها وشرحه على المنهاج ١/ ٥٩ وما بعدها.
(^٢) شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٤.
(^٣) نثر الورود ١/ ٦٢ - ٦٣.
Jilid 1 · hlm. cetak 56
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.