وقال سفيان الثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه: لا يجوز له أن يعقد على أختها وهي في العدة (^١)، ولا على أربع والأوائل في عدتهن (^٢).
وبه قال من الصحابة علي، وابن عباس رضي الله عنهما (^٣).
والدليل لقولنا قوله ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (^٤).
فظاهره يقتضي جواز العقد على أي عدد من المثنى والثلاث والرباع، سواء كان عنده غيرهن أم لا، إلا أن يقوم دليل يمنع. (١٥٤)
وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (^٥).
فأمر بإيقاع نكاح الأيامى، ولم يخص في إيقاعه من له زوجة أم لا، فهو عموم.
وأيضًا قوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (^٦).
فأحل لنا ما وراء الأعيان المحرمات ولم يخص.
وأيضًا قول النبي ﷺ: "لا نكاح إلا بولي" (^٧)، وكل موضع عقد الولي
_________
= الاستذكار (١٤/ ٤٦٤) وابن المنذر في الأوسط (٨/ ٥٠٥) وحكاه عنه ابن قدامة في المغني (٩/ ٢٨٤) وانتصر لهذا المذهب ابن حزم في المحلى (٩/ ١٥٩ - ١٦٠).
(^١) وهو مذهب أحمد رحمه الله. انظر المغني (٩/ ٣٥٤).
(^٢) التجريد (٩/ ٤٤٣١ - ٤٤٤٣) شرح فتح القدير (٣/ ٢١٥ - ٢١٧).
(^٣) الأوسط (٨/ ٥٠٤ - ٥٠٨).
(^٤) سورة النساء، الآية (٣).
(^٥) سورة النور، الآية (٣٢).
(^٦) سورة النساء، الآية (٢٤).
(^٧) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٥).
Jilid 5 · hlm. cetak 555
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.