فهو نكاح إلا أن تقوم دلالة.
وأيضًا قوله ﷺ: "لا ينكح المحرم ولا ينكح" (^١).
فمن عدا المحرم ينكح وينكح على كل وجه، إلا أن يمنع منه مانع.
وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (^٢).
فمن عدا ذلك بخلافه في الجواز.
وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (^٣).
فدليله أننا ننكح غيرهن على كل حال إلا أن يقوم دليل.
وأيضًا قوله ﷺ: "تناكحوا تكثروا" (^٤)، ولم يخص.
وقوله ﷺ: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج" (^٥)، ولم يخص حالا من حال.
وقال تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ (^٦).
فدليله أن المرأة إذا قضت العدة؛ جاز له أن يتزوجها أي زوج كان، سواء كانت عنده أختها أو ثلاث سواها.
_________
(^١) تقدم تخريجه (٥/ ٤٨٦).
(^٢) سورة النساء، الآية (٢٢).
(^٣) سورة البقرة، الآية (٢٢١).
(^٤) تقدم تخريجه (٥/ ٢٨٥).
(^٥) تقدم تخريجه (٥/ ٢٨٦).
(^٦) سورة البقرة، الآية (٢٣٥).
Jilid 5 · hlm. cetak 556
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.