كتاب: صفة الصلاة › ذكر مس الحصى في الصلاة
وقال ابن المبارك: إن كان غالبًا لم يعد الصلاة، وقال أبو ثور: لا بأس به إلا أن يكون [كلامًا مفهومًا] (^١).
وفيه قول ثالث: وهو أن الأنين إذا كان من ذكر الجنة والنار فليس يقطع الصلاة، وإن كان من وجع أو مصيبة قطع الصلاة، وهذا قول بعضهم (^٢).
* * *
اختلف أهل العلم في مس الحصى في الصلاة؛ فرخصت فيه طائفة: كان ابن عمر يصلي فيمسح الحصى برجله، وروي عن ابن مسعود أنه كان يسوي الحصى بيده مرة واحدة إذا أراد أن يسجد.
١٦٠١ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا أحمد بن يونس، قال: نا ليث، عن نافع، عن عبد الله أنه كان يصلي فيمسح الحصى برجله (^٣).
١٦٠٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن أبي جعفر القاري أنه قال: رأيت ابن عمر إذا هوى ليسجد يمسح الحصى بقدر جبهته مسحة خفيفة (^٤).
_________
(^١) في "الأصل": كلام مفهوم. والمثبت الجادة.
(^٢) في "د": بعض أهل الكوفة. وانظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (١/ ٣٠٩)، و"التمهيد" (٢٢/ ١٣٤)، "والمجموع" (٤/ ١٠٠).
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٠٢ - من رخص في ذلك) من طريق عبد الحميد بن جعفر عن نافع عن ابن عمر، نحوه.
وله طرق أخرى عن ابن عمر ذكرها ابن أبي شيبة (٢/ ٣٠٢).
(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٠٣ - من رخص في ذلك) عن وكيع عن مالك، به، بدون =
Jilid 3 · hlm. cetak 443
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.