١٦٠٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: كان عبد الله يسوي الحصى بيده مرة واحدة (في صلاة) (^١) إذا أراد أن يسجد (^٢).
وكان مالك يفعل ذلك أكثر من مرة واحدة في صلاة واحدة، قال: وكان لا يرى بالشيء الخفيف منه بأسًا عند العذر (^٣).
وممن كان لا يرى بمسه بأسًا مرة واحدة أبو هريرة، وأبو ذر.
١٦٠٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: امسح واحدة.
١٦٠٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن طلحة وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، قال: مر بي أبو ذر وأنا أصلي فقال: إن الأرض لا تمسح إلا مسحة واحدة (^٤).
وكرهت طائفة مسح الحصى في الصلاة، روي [ذلك] (^٥) عن عمر [ابن الخطاب] (^٥)، وعلي، وابن عباس.
_________
= قوله: بقدر جبهته. وأخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ١٤٦ - كتاب: قصر الصلاة في السفر - باب مسح الحصباء في الصلاة).
(^١) كذا في "الأصل": ولعل الصواب: في صلاته. أو: في الصلاة.
(^٢) أخرجه عبد الرزاق (٢٤٠٧) بنحوه، بأتم مما هنا. لكن وقع في "مصنف عبد الرزاق": … عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن زيد قال: كان عبد الله بن زيد … وأظن كلمة: زيد. مصحفة في الموضعين، وراجع ترجمة: عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي. في "تهذيب الكمال" (٣٩٨٢).
(^٣) "شرح الزرقاني" (١/ ٤٥٠ - ٤٥١).
(^٤) أخرجه عبد الرزاق (٢٤٠٥).
(^٥) من "د".
Jilid 3 · hlm. cetak 444
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.