١٨٢٤ - وحدثونا عن محمد بن يحيى، قال: نا سليمان بن داود الهاشمي قال: ثنا أبو بكر بن عياش، قال: نا عاصم، عن زر، عن عبد الله قال: كنا نُنهى أن نصلي عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ونصف النهار (^١).
١٨٢٥ - وحدثونا عن إسحاق، قال: أخبرنا خالد بن الحارث الهجيمي قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني سعيد بن أبي سعيد أنه أدرك الناس وهم يتقون الصلاة نصف النهار يوم الجمعة.
وكان أحمد (^٢) بن حنبل يكره الصلاة نصف النهار يوم الجمعة في الشتاء والصيف.
ورخصت طائفة في الصلاة يوم الجمعة نصف النهار، وممن روي عنه ذلك الحسن البصري، وطاوس، وقال مالك (^٣): أدركنا الناس يصلون يوم الجمعة نصف النهار وقبله، وقد جاء عن رسول الله ﷺ نهي عن الصلاة نصف النهار يوم جمعة، فأنا لا أنهى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة للذي أدركت الناس عليه، ولست أحبّها للذي بلغني عن النبي ﷺ الجمعة وغير الجمعة في ذلك من الأيام سواء (^٤).
وممن رخص في ذلك (^٥): الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز،
_________
(^١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٤٩ - من كان ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها) عن أبي بكر بن عياش، به، بلفظ "إن الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، قال: فكنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها".
(^٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٥١٣).
(^٣) "المدونة" (١/ ١٩٥ - ١٩٦ - باب: جامع الصلاة).
(^٤) انظر الأحاديث في هذا الباب عند البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ١٩٣).
(^٥) "المغني" (٢/ ٥٣٥، ٥٣٦).
Jilid 4 · hlm. cetak 99
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.