ويزيد بن أبي مالك، وابن جابر، والشافعي (^١)، وإسحاق (^٢).
١٨٢٦ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك أنه أخبره؛ أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون حتى يخرج عمر، فإذا خرج [و] (^٣) جلس على المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون، حتى إذا سكت المؤذن [و] (^٤) قام عمر سكتوا فلا يتكلم أحد" (^٥).
وفيه قول ثالث: قاله عطاء وهو إباحة ذلك في الشتاء والامتناع منه في الصيف (^٦).
وفيه قول رابع: قاله ابن المبارك قال: أكره الصلاة نصف النهار في الشتاء والصيف إذا علمت بانتصاف النهار، وإذا كنت في موضع لا أعلم ولا أستطيع أن أنظر فإني أراه واسعًا.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لنهي النبي ﷺ عن ذلك نهيًا عامًّا، يدخل فيه يوم الجمعة وسائر الأيام.
* * *
_________
(^١) "الأم" (١/ ٣٣٨ - باب الصلاة نصف الهار يوم الجمعة).
(^٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٥١٣).
(^٣) الإضافة من المصادر.
(^٤) الإضافة من المصادر.
(^٥) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ١٠٧ - باب: ما جاء في الإنصاف يوم الجمعة والإمام يخطب). ومن طريقه أخرجه الشافعي في "الأم" (١/ ٣٣٨ - الصلاة نصف النهار يوم الجمعة).
(^٦) "المغني" (٢/ ٥٣٥ - ٥٣٦ - فصل: ولا فرق في وقت الزوال بين الجمعة وغيرها ولا بين الشتاء والصيف).
Jilid 4 · hlm. cetak 100
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.