كتاب الجمعة › جماع أبواب الصلاة قبل صلاة الجمعة › ذكر الأمر بأن يتطوع الرجل بركعتين عند دخول المسجد والنهي عن الجلوس حتى يصليهما
١٨٢٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم قال: سمعت أبا قتادة يقول: قال رسول الله ﷺ: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" (^١).
١٨٢٨ - حدثنا يحيى، قال: نا مسدد، قال: ثنا سفيان، عن عثمان بن أبي سليمان، سمع عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة أن النبي ﷺ قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (^٢).
قال أبو بكر: وفي خبر طلحة بن عبيد الله (^٣)، وإخبار أنس (^٤) دليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب لا إيجاب، إذ لا فرض من الصلاة إلا الخمس.
* * *
_________
(^١) أخرجه البخاري (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤) كلاهما من طريق مالك، به، بلفظ: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" وهو عند البخاري (١١٦٣) من طريق عبد الله بن سعيد، عن عامر، به، بمثل لفظ ابن المنذر سواء.
(^٢) أخرجه أحمد (٥/ ٢٩٦)، وابن خزيمة (١٨٢٥) كلاهما من طريق سفيان عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان، به.
(^٣) يعني حديث الرجل من أهل نجد الذي سأل النبي ﷺ عن الإسلام، فقال: "خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. . ." الحديث، وهو في الصحيحين من حديث طلحة رضي الله عنه.
(^٤) هو حديث ضمام بن ثعلبة وهو عند البخاري (٦٣).
Jilid 4 · hlm. cetak 101
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.