وقال أحمد: إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعًا (^١).
١٨٧٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان عبد الله بن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا، حتى جاءنا علي فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين ثم أربعًا، وبه نأخذ (^٢).
١٨٧١ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: نا عمرو بن خالد، قال: نا زهير، قال: نا أبو إسحاق، عن عطاء، قال أبو إسحاق: حدثني غير مرة قال: صليت مع عبد الله بن عمر الجمعة، فلما سلم الإِمام قام فصلى ركعتين ثم قام فصلى أربع ركعات ثم انصرف (^٣).
١٨٧٢ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا سفيان، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، أنه كان يصلي بعد الجمعة ستًّا (^٤).
وروينا عن عمران بن حصين أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين فقيل له: يزعم الناس أنك تصلي إلى الجمعة ركعتين فتجعلهما أربعًا! قال: لأن تختلف (النيازك) (^٥) بين أضلاعي أحب إليَّ من أن أفعل ذلك، فلما كانت
_________
(^١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٢٨).
(^٢) أخرجه عبد الرزاق (٥٥٢٥).
(^٣) أخرجه عبد الرزاق (٥٥٢٣) عن معمر عن أبي إسحاق والزبير عن عطاء، به.
(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤١ - من كان يصلي بعد الجمعة ركعتين) من طريق أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه.
(^٥) في "الأصل"، و"مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٤٠): التنازل. ولا معنى لها، وقرأها الأعظمي كما في "حاشية مصنف عبد الرزاق" (٣/ ٢٤٨): "النيازك" وهو المتجه، وهي عنده في (٥٥٣٠) بلفظ: "الخناجر". =
Jilid 4 · hlm. cetak 139
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.