النعمان وأصحابه: يجزئ ذلك عن المأموم إذا نوى صلاة الإِمام (^١).
ولا يجزئ ذلك في قول الشافعي حتى ينويها بعينها (^٢).
واختلفوا في الرجل يدخل مع الإِمام في صلاة الجمعة ثم يذكر أن عليه صلاة الفجر، ففي قول النعمان، ويعقوب: ينصرف فيصلي الغداة، فإذا فرغ منها دخل في صلاة الجمعة إن أدركها، وإلا صلى ظهرًا أربعًا (^٣).
وفي قول محمد بن الحسن: يصلي الجمعة إذا خاف فوتها، ثم يقضي الصلاة التي ذكر (^٤). وبه قال زفر (^٥).
وفي قول الشافعي: يتم الجمعة، ثم يصلي [لفجر] (^٦).
_________
(^١) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٧٠ - باب: الحدث في الصلاة).
(^٢) "الأم" (١/ ١٩٨ - باب: النية في الصلاة).
(^٣) "المبسوط" للشيباني (١/ ٣٥٣ - ٣٥٤ - باب: صلاة الجمعة).
(^٤) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٥٠ - باب: صلاة الجمعة).
(^٥) "المبسوط" للشيباني (١/ ٣٥٤ - باب: صلاة الجمعة).
(^٦) في "الأصل": الجمعة. وهو خطأ.
Jilid 4 · hlm. cetak 142
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.