كتاب الجمعة › مسائل
قال أبو بكر: إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعًا، ويصلي أربعًا يفصل بين كل ركعتين بتسليم أحب إليَّ.
* * *
١٨٧٥ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: نا عمرو بن أبي رزين، قال: نا إسرائيل، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾، السجدة، ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ (^١).
اختلف أهل العلم في إمامة العبد.
فقالت طائفة: للعبد أن يؤم في الجمعة، هذا قول الشافعي (^٢)، وأبي ثور، ويجزئ عند الكوفي أن يأمر الإِمام عبدًا أو مسافرًا أن يؤم في الجمعة (^٣).
وقال مالك: العبد لا يؤم في العيد، والجمعة (^٤).
قال أبو بكر: قول الشافعي حسن.
واختلفوا في رجل دخل في صلاة الإِمام ولم يدر أهي الجمعة أم الظهر فصلى ركعتين، فإذا هي الجمعة، أو إذا هي الظهر، ففي قول
_________
(^١) أخرجه مسلم (٨٧٩) من طريق مخول بن راشد عن مسلم الطين بنحوه.
(^٢) "الأم" (١/ ٢٩٤ - إمامة العبد).
(^٣) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٥٦ - ٥٧ - باب: صلاة الجمعة).
(^٤) "المدونة" (١/ ٢٣٧ - في خطبة الجمعة والصلاة).
Jilid 4 · hlm. cetak 141
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.