٢٠٥٧ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا أبو وكيع (^١)، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي قال: إذا استطعمكم الإِمام فأطعموه، واستطعامه سكوته (^٢).
وهذا قول عطاء وابن سيرين، والحسن، وابن معقل، ونافع بن جبير [بن] (^٣) مطعم، وأبي أسماء الرحبي، وممن كان لا يرى به بأسًا مالك (^٤)، والشافعي (^٥)، وأحمد بن حنبل (^٦)، وإسحاق.
وكرهت طائفة تلقين الإِمام، وممن كره ذلك ابن مسعود، والشعبي، وشريح، وروي ذلك عن علي، وليس بثابت عنه (^٧).
٢٠٥٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود قال: إذا تعايا الإِمام فلا ترد عليه فإنه كلام (^٨).
٢٠٥٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي أن عليًّا قال: لا يفتح على إمام قوم وهو يقرأ
_________
(^١) أبو وكيع: هو الجراح بن مليح، وعبد الأعلى هو الثعلبي.
(^٢) أخرجه عبد الرزاق (٢٨٣١) عن الثوري عن عبد الأعلى به، وابن أبي شيبة (١/ ٥٢١ - رخص في الفتح على الإمام) عن ابن إدريس عن ليث عن عبد الأعلى به. مختصرًا.
(^٣) سقط من "الأصل".
(^٤) "المدونة الكبرى" (١/ ١٩٦ - في الإمام يتعايا في الصلاة).
(^٥) "المجموع" (٤/ ٢٠٩ - فرع في مذاهب العلماء في تلقين الإمام).
(^٦) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٥٦).
(^٧) فيه الحارث الأعور: كذاب.
(^٨) أخرجه عبد الرزاق (٢٨٢٣).
Jilid 4 · hlm. cetak 254
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.