محمد، وقال يعقوب: إذا انكشف أقل من النصف لم تنقض الصلاة. هذا قولهم في الجامع الصغير (^١)، وفي رواية موسى، عن يعقوب أنه قال: حتى يكون أكثر من النصف، وكذلك ذكر أبو ثور عن يعقوب (^٢).
وأجمع (^٣) أكثر أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه، وعليها عند جميعهم أن تكون كذلك في حال الإحرام.
واختلفوا فيما عليها أن تغطي في الصلاة؛ فقالت طائفة: على المرأة أن تغطي ما سوى كفيها ووجهها. هذا قول الأوزاعي، والشافعي (^٤)، وأبي ثور.
وقد روينا عن جماعة من أهل التفسير أنهم قالوا في قوله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (^٥) أن ذلك الكفان والوجه، فممن روينا ذلك (عنه) (^٦) ابن عباس، وعطاء، ومكحول، وسعيد بن جبير.
٢٣٩٤ - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ويحيى بن عبد الحميد، قالا: ثنا حفص، عن عبد الله بن مسلم بن هُرْمُز، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا
_________
(^١) "الجامع الصغير" (١/ ٨٢ - باب في صلاة المرأة وربع ساقها مكشوف).
(^٢) "المبسوط" للشيباني (١/ ٢٠١ - ٢٠٢ - الرجل يصلي فيصيب ثوبه أو بدنه بول أو دم أكثر من قدر الدرهم).
(^٣) "الإقناع في مسائل الإجماع" (١/ ١٢١).
(^٤) "الأم" (١/ ١٨٢ - باب: كيف لبس الثياب في الصلاة)، و"المجموع" (٢/ ١٧١ - فرع في مذاهب العلماء في العورة)، و"التمهيد" (٦/ ٣٦٤).
(^٥) النور: ٣١.
(^٦) تكرر بالأصل.
Jilid 5 · hlm. cetak 53
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.