كتاب الجنائز › جماع أبواب الأكفان › ذكر إخراج الكفن قبل قضاء الديون، والوصايا، والمواريث
٢٩٦٨ - حدثنا ابن منيع، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: ثنا همام، عن قتادة [قال] (^١): سألت أنسًا أي اللباس كان أعجب - أو أحب - إلى رسول الله ﷺ؟ قال: الحبرة (^٢).
وكان الأوزاعي، لا يكفن الميت في الثياب المصبغة، إلا ما كان من العَصْب (^٣).
* * *
إختلاف أهل العلم في الكفن من أين يخرج؛ فقال أكثر أهل العلم: يخرج من جميع المال. هكذا قال سعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، والحسن البصري، وعموو بن دينار، والزهري، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة، ومالك (^٤)، وسفيان الثوري، والشافعي (^٥)، وأحمد (^٦)،
_________
(^١) في "الأصل": عن. وهو خطأ من الناسخ، والله أعلم.
(^٢) أخرجه أحمد (٣/ ١٣٤) عن بهز وعفان، عن همام، به.
(^٣) العَصْب: قال في "لسان" مادة: عصب: والعصب: ضرب من برود اليمن؛ سمى عصْبا؛ لأن غزله يُعصَب، أي يُدْرَج ثم يصبغ ثم يحاك .. ولا يجمع، إنما يقال: برد عَصْبٍ، وبرود عصب؛ لأنه مضاف إلى الفعل، وربما اكتفوا بأن يقولوا عليه: العصب؛ لأن البرد عرف بذلك الاسم … وقال: العصب: برود يمنيه يعصب غزلها؛ أي: يجمع ويشد، ثم يصبغ وينسج، فيأتي موشيًا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ، وقيل: هي برود مخططة، والعصب الفتل.
(^٤) "التاج والإكيل" (٢/ ٢١٨ - فصل في التغسيل وصلاة الجنازة والتكفين).
(^٥) قال الشافعي: وكفن الميت وحنوطه ومؤنته حتى يدفن من رأس ماله. "الأم" (١/ ٤٤٦ - بال: في كم يكفن الميت).
(^٦) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٤١٠).
Jilid 5 · hlm. cetak 389
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.