كتاب الجنائز › جماع أبواب الأكفان › ذكر كفن المرأة التي لها زوج
وإسحاق، وابن الحسن، وروينا ذلك عن الشعبي، والنخعي.
قال أبو بكر: وبهذا نقول؛ لأن في خبر مصعب بن عمير دليل على ذلك وهو قوله: لم يترك إلا نمرة كفن فيها، وقد ذكرت الحديث فيما مضى.
وفي المسألة قولان شاذان، أحدهما قول خلاس بن عمرٍو: أن الكفن من الثلث (^١)، والقول الثاني قول طاوس: وهو أن الكفن من جميع المال، وإن كان المال قليلًا فمن الثلث (^٢).
وفي حديث ابن عباس في قصة المحرم الذي مات دليل على أن الكفن من رأس المال قوله: "وكفنوه في ثوبيه".
* * *
واختلفوا في المرأة تموت ولها زوج؛ فقالت طائفة: الكفن من مالها. هكذا قال الشعبي، وبه قال أحمد بن حنبل (^٣).
وقال مالك (^٤): كفنها على زوجها إذا لم يكن لها مال.
وقال عبد الملك الماجشون: أنا أراه على الزوج وإن كان لها مال؛ لأن النفقة تلزمه لها وإن كانت ذات مال، فكذلك الكفن.
_________
(^١) أخرجه عبد الرزاق (٦٢٢٥)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٢٠ - من قال: الكفن من جميع المال) كلها من طريق قتادة عن خلاس، به.
(^٢) أخرجه عبد الرزاق (٦٢٢٦) عن ابن التيمي عن أبيه عن طاوس، به، وابن أبي شيبة (٥/ ٢١٩ - من قال: الكفن من جميع المال) من طريق ليث عن طاوس، به.
(^٣) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (٩٢٦).
(^٤) انظر: "الفواكه الدواني" (٢/ ٧١).
Jilid 5 · hlm. cetak 390
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.