حتى مضت (^١).
٣٠٤٨ - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا سفيان، عن زكريا، عن الشعبي، أن أبا مسعود، وقيس بن سعد كانا يقومان للجنازة، وأن مروان كان مع أبي سعيد الخدري فمرت به جنازة فقام لها أبو سعيد (^٢).
٣٠٤٩ - حدثنا محمد، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرني شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن عبادة كانا قاعدين بالقادسية فمُرّ بجنازة فقاما، فقيل: إنما هو من أهل الأرض، فقالا: إن رسول الله ﷺ مرَّ عليه بجنازة فقام فقيل: إنها يهودية! [فقال] (^٣): "أليست نفسًا" (^٤).
ورأت طائفة أن لا يقوم المرء للجنازة تمر به؛ مُرَّ على سعيد بن المسيب بجنازة فلم يقم لها. وكان عروة بن الزبير يعيب من يفعل ذلك.
وقال مالك (^٥): ليس على الرجل أن يقوم للجنازة إذا رآها، ولا يقعد
_________
(^١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٣٧ - باب: من قال يقام للجنازة إذا مرت من طريق وكيع، عن زكريا، عن الشعبي عنه بنحوه.
(^٢) أخرجه عبد الرزاق (٦٣١٠) عن ابن عيينة، به، نحوه، بأتم مما هنا. وعلق البخاري الشطر الأول منه قال: "وقال زكريا، عن الشعبي، عن ابن أبي ليلى كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة" وذلك عقب الحديث (١٣١٣) في (باب من قام لجنازة يهودي).
(^٣) في الأصل: "فقالت".
(^٤) أخرجه البخاري (١٣١٣)، ومسلم (٩٦١) كلاهما من طريق شعبة، به، نحوه.
(^٥) في "مواهب الجليل" (٢/ ٢٤١) و"شرح الزرقاني" (٢/ ٩٦): "وقال مالك: جلوسه ﷺ ناسخ لقيامه واختار أن لا يقوم".
Jilid 5 · hlm. cetak 428
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.