حتى تجازوه، مسلمًا كان أو كافرًا. وقال الشافعي (^١): لا يقوم للجنازة من لا يشهدها، والقيام لها منسوخ. وقال أحمد: إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس (^٢). وكذلك قال إسحاق (^٢).
وقال أحمد (^٢): قوله: فليقم إنما ذا على القاعد يقوم، وقال أحمد: من قام للجنازة فذاك، ومن لم يقم ذهب إلى حديث علي، قال أبو عبد الله: أما أنا فلا أقوم؛ قام رسول الله ﷺ فقمنا وقعد فقعدنا.
قال أبو بكر: مذهب أحمد وإسحاق حسن في الوجهين جميعًا.
* * *
_________
(^١) "الأم" (١/ ٤٦٧ - باب القيام للجنازة).
(^٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٩٨) وانظر: "المسائل" برواية ابن هانئ النيسابوري (٩٤٤).
Jilid 5 · hlm. cetak 429
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.