كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة › جماع أبواب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى أو الفداء أو القتل › ذكر النهي عن أخذ الدية لجيفة المشرك
ابن إسحاق، قال: فأخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: أمر به رسول الله ﷺ فأطلق: فقال: "قد عفوت عنك يا ثمامة، وأعتقك" (^١).
* * *
٦٢٣٢ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس؛ أن المسلمين أصابوا رجلًا من عظماء المشركين، فقتلوه، فسألوا أن يشتروا جيفته فنهاهم النبي ﷺ (^٢).
٦٢٣٣ - وحدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس؛ أن رجلًا من المشركين قتل يوم الأحزاب، فبعث المشركون إلى رسول الله ﷺ: ابعث إلينا بجسده ونعطيكم اثني عشر ألفًا. فقال رسول الله ﷺ: "لا خير في جسده ولا في ثمنه" (^٣).
_________
(^١) أخرجه البيهقي في "الدلائل" (٤/ ٧٩ - ٨٠) عن محمد بن إسحاق، عن سعيد، عن أبي هريرة، ولم يذكر أباه بلفظ " .. قد عفوت عنك يا ثمامة". وقال الحافظ في "الفتح" (٧/ ٦٨٩) قال: "قد عفوت عنك يا ثمامة وأعتقتك .. ". وفي "السيرة لابن هشام" (٤/ ٢١٠) بلفظ: "الصحيحين".
(^٢) أخرجه أحمد (١/ ٣٢٦)، والترمذي (١٧١٥)، والبيهقي في "الكبرى" (٩/ ١٣٣) ثلاثتهم عن سفيان به.
قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحكم، ورواه الحجاج بن أرطاة أيضًا عن الحكم. وقال أحمد بن حنبل: ابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه ..
(^٣) أخرجه البيهقي (٩/ ١٣٣) من طريق عفان به، وأشار الترمذي إليه وانظر الحديث =
Jilid 6 · hlm. cetak 245
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.