كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة › اختلاف أهل العلم في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب
واختلفوا في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب. فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، هذا قول الأوزاعي (^١)، والشافعي (^١)، وإسحاق بن راهويه (^٢)، ويعقوب (^٣).
وقال يعقوب: وإنما أحل أبو حنيفة (^٣) هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا ربا بين أهل الحرب" (^٤)، وكره أحمد بن حنبل (^٥) ذلك.
قال أبو بكر: وكما قال الأوزاعي والشافعي أقول؛ لأن النبي ﷺ وضع ربا الجاهلية ونهى عن الربا نهيًا عامًا.
* * *
_________
= السابق والتعليق عليه.
(^١) "الأم" (٧/ ٥٨٩ - باب بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب).
(^٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٢٦٠).
(^٣) "الرد على سير الأوزاعي" (ص ٩٦ - باب بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب بأمان).
(^٤) قال الزيلعي في (نصب الراية) (٤/ ٤٤): غريب، واسند البيهقي في "المعرفة" في كتاب: السير عن الشافعي ثم ساقه ..
قال الشافعي هذا ليس بثابت ولا حجة فيه.
قلت: وهو في "المعرفة" (٧/ ٤٧ - باب بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب).
(^٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٢٦٠).
Jilid 6 · hlm. cetak 246
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.