والمحدود في الخمر، والمحدود في السكر، إذا تابوا قبلت شهادته.
وقالت طائفة: تقبل شهادة القاذف المحدود إذا تاب، روينا هذا القول عن ابن عباس رواية ثانية، وليس يصح عندي شيء من الروايتين (^١).
٦٧٢٨ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾ (^٢) ثم قال: ﴿إلا الذين تابوا﴾ (^٣) قال: فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل (^٤).
وممن قال تقبل شهادته إذا تاب: عطاء بن أبي رباح، والشعبي، وطاوس، ومجاهد، والزهري، وعبد الله بن عتبة، وحبيب بن أبي ثابت، وأبو الزناد (^٥).
واختلف فيه عن سعيد بن المسيب:
٦٧٢٩ - فروى حماد بن سلمة، (عن قتادة، عنه أنه قال: لا تقبل شهادته (^٦).
_________
(^١) أما إسناد الأولى فمنقطع، وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس شيئًا، وإسناد الرواية الثانية فيه علتان الأولى: عبد الله بن صالح في حفظه مقال، والثانية: علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس فهو منقطع أيضًا قال ابن حبان: روي عن ابن عباس الناسخ والمنسوخ ولم يره انظر: "تهذيب الكمال" (٤٦٧٩).
(^٢) النور: ٤.
(^٣) النور: ٥.
(^٤) رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص ١٤٩ رقم ٢٧٥) من طريق عبد الله بن صالح به.
(^٥) انظر أغلب هذه الأقوال وغيرها في "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد.
(^٦) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (ص ١٤٨ رقم ٢٧٣).
Jilid 7 · hlm. cetak 302
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.