العراق (^١)، وهو قول أحمد بن حنبل (^٢)، وإسحاق بن راهويه، واحتج بعض من يقول بهذا القول بحديث عبد الله بن مسعود:
٦٨٤٨ - حدثناه إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن أبي قيس، عن هذيل بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ﷺ قضى في رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته فجعل للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت (^٣).
قال أبو بكر: وهكذا أقول.
وخالف كل من ذكرنا ابن عباس فقال في رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه، فقال ابن عباس: لابنته النصف وليس لأخته شيء، ما بقي هو لعصبته. قال: فقال رجل: إن عمر قد قضى بغير ذلك، قد جعل للأخت النصف وللابنة النصف. فقال ابن عباس: أأنتم أعلم أم الله.
قال معمر: فلم أدر ما قول: أأنتم أعلم أم الله؟ حتى لقيت ابن طاوس فذكرت ذلك له، فقال ابن طاوس: أخبرني [أبي] (^٤) أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تبارك وتعالى: ﴿إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾ (^٥) قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد.
_________
(^١) "المبسوط" للسرخسي (٢٩/ ١٦٩ - باب الإخوة والأخوات).
(^٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٦٠).
(^٣) سبق تخريجه
(^٤) سقط من "الأصل"، واستدركتها من "مصنف عبد الرزاق" و"سنن البيهقي".
(^٥) النساء: ١٧٦.
Jilid 7 · hlm. cetak 455
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.