كتاب الفرائض › ذكر ميراث ابن الملاعنة
٦٨٤٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (^١)، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس مرة رجل فقال: رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه. فقال ابن عباس: لابنته النصف ..... (^٢).
وقد كان عبد الله بن الزبير قال بمثل قول ابن عباس ثم رجع عنه، وقال للأسود بن [يزيد] (^٣) حين أخبره أن معاذا أعطى الابنة النصف والأخت النصف: أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة أن يقضي بذلك (^٤).
٦٨٥٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (^٥)، عن معمر، عن ابن طاوس قال: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل، فنجعل لعنة الله على الكاذبين (^٦).
ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة.
_________
(^١) "مصنف عبد الرزاق" (١٩٠٢٣).
(^٢) رواه البيهقي (٢٣٣٦) من طريق إسحاق بن إبراهيم وفياض بن زهير، عن عبد الرزاق به.
(^٣) في "الأصل": زيد وهو تصحيف وقد سبق قريبا على الصواب.
(^٤) سبق قريبا.
(^٥) "المصنف" (١٩٠٢٤).
(^٦) روي نحوه سعيد بن منصور في "سننه" (٣٧) من طريق عطاء عن ابن عباس.
Jilid 7 · hlm. cetak 456
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.