٦٨٥١ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم، وأخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي (^١) قال: أخبرنا مالك (^٢)، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي ﷺ وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله ﷺ بينهما، وألحق الولد بالمرأة (^٣).
٦٨٥٢ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (^٤) قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة، وعن السنة فيها، (عن) (^٥) حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة، أن رجلا من الأنصار جاء النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا (أيقتله) (^٦) فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين. فقال له رسول الله ﷺ:"قد قضى الله فيك وفي امرأتك ". قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي ﷺ حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: "ذلك التفريق بين كل متلاعنين ".
قال ابن شهاب: فكانت السنة بعد أن يفرق بين المتلاعنين (^٧)،
_________
(^١) "الأم" (٥/ ١٢٦، ٢٩٠)، و"المسند" (ص ٢٥٩).
(^٢) "الموطأ" (٢/ ٤٤٥).
(^٣) رواه البخاري (٥٣١٥، ٦٧٤٨)، ومسلم (٨/ ١٤٩٤) من طرق عن مالك به.
(^٤) "المصنف" (١٢٤٤٦).
(^٥) في المصنف: على.
(^٦) في "المصنف": فيقتله.
(^٧) قول ابن شهاب. ليس في "مصنف عبد الرزاق".
Jilid 7 · hlm. cetak 457
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.