كتاب المياه › ذكر الإنانين يسقط في أحدهما نجاسة ثم يشكل ذلك
قال أبو بكر: فإذا حرم النبي عليه السلام الانتفاع بالشيء النجس، حرم الانتفاع بكل نجس، وذلك معنى السنة الثابتة التي لا يجوز تركها ولا العدول عنها.
* * *
اختلف أهل العلم في الإنائين يسقط في أحدهما نجاسة ثم يشكل ذلك، فقالت طائفة: يتوضأ بالأغلب منهما أنه طاهر عنده، هذا قول الشافعي (^١).
وقالت طائفة في البول يقع في إحدى جرتين: لا يتوضأ بواحدة، هذا قول أحمد (^٢)، وكذلك قال أبو ثور (^٣)، وقال: يتيمم، وكان المزني (^٣) يقول: لا يتوضأ بأحد الإنائين، قال: ولو جاز أن يتوضأ بأحدهما؛ لجاز أن يشرب منه، ولجاز أن يأكل بالتحري أحد بضعتين (^٤) [طبخت] (^٥) إحداهما بنجس، والأخرى بماء طاهر، ويطأ [إحدى] (^٦) امرأتين، مطلقة وغير مطلقة، ويبيع أحد غلامين معتق وعبد.
_________
(^١) "الأم" (١/ ٥٩ - باب الماء يشك فيه).
(^٢) "المغني" (١/ ١٨٢ - مسألة: وإذا كان معه في السفر إناءان نجس وطاهر).
(^٣) انظر: "المجموع" (١/ ٢٣٤ - وإن اشتبه عليه ماءان طاهر ونجس).
(^٤) البَضْعةُ: القطعة من اللحم. انظر: "لسان العرب" مادة (بضع).
(^٥) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "د".
(^٦) في "الأصل": أحد. والمثبت هو مقتضى السياق.
Jilid 1 · hlm. cetak 390
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.