كتاب المياه › ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام ومما [أشبهها] مما لا نفس له سائلة
وفيه قول ثالث: قاله عبد الملك الماجشون (^١) قال: يتوضأ بأحدهما ثم يصلي، ثم يتوضأ بالآخر ثم يصلي، وهكذا مذهب محمد بن مسلمة (^٢)، غير أنه قال: يغسل بالذي يلي الأول ما أصابه من الأول.
وقالت طائفة: إذا لم يتعين واحد من الإنائين، تطهَّر بهما، وبكل واحد منهما؛ لأن الماء لا ينجسه شيء، هذا مذهب عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان.
قال أبو بكر: هذا قول يصح في النظر والله أعلم.
* * * * *
ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه.
١٩٣ - حدثنا علان بن المغيرة، نا سعيد بن أبي مريم، أنا محمد [و] (^٤) سليمان، نا عتبة، عن عبيد بن [حنين] (^٥)، عن أبي هريرة، عن
_________
(^١) انظر: "المجموع" (١/ ٢٣٤ - وإن اشتبه عليه ماءان طاهر ونجس).
(^٢) انظر: "المجموع" (١/ ٢٣٤ - وإن اشتبه عليه ماءان طاهر ونجس).
(^٣) في "الأصل": أشبههما. والمثبت من "د".
(^٤) في "الأصل": بن. تحريف، وما أثبتناه من "د"، و"المنتقى" لابن الجارود.
(^٥) في "الأصل": جبير. وهو تصحيف، والمثبت من "د"، ومصادر التخريج، وهو عبيد بن حنين المدني أبو عبد الله، روى عن أبي هريرة، ويروى عنه عتبة بن مسلم، وهو من رجال "التهذيب".
Jilid 1 · hlm. cetak 391
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.